يحق للموظف الرجوع عن طلب ضم الخدمات المنصوص عليها في المادة 60 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961، متى شاء وحتى تاريخ تقديمه طلباً لتخصيصه بمعاش أو بتعويض تسريح خلال المدة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المذكور.
يحق للموظف الرجوع عن طلب ضم الخدمات المنصوص عليها في المادة 60 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961، متى شاء وحتى تاريخ تقديمه طلباً لتخصيصه بمعاش أو بتعويض تسريح خلال المدة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المذكور.