إذا كان الإخلاء مطلوباً لهدم المأجور بقصد إجراء تحسينات تخدم العقار، لا لإقامة بناء جديد، جاز الحكم به متى تبيّن أن مصلحة المالك أرجح من ضرر المستأجر، وبعد موازنة الضررين.
إذا كان طلب الإخلاء لعلة هدم المأجور لإقامة تحسينات تخدم الطابق العلوي وليس لإقامة بناء جديد مكانه فيحكم بالإخلاء أولاً يحكم به تبعاً لما إذا كان ضرر المالك يتناسب مع ضرر المستأجر أولاً