• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في المطالبة بأجرة السنة الإيجارية الجارية بتاريخ إرسال البطاقة لا بتاريخ تبليغها

يُعتدّ بتاريخ إرسال البطاقة في تحديد المطالبة بأجرة السنة الإيجارية الجارية، لا بتاريخ وصولها أو تبليغها إلى المستأجر.

نص الاجتهاد

العبره في المطالبه بأجره السنه الإيجاريه الجاريه هي لتاريخ إرسال البطاقه لا لتاريخ تبليغها