يُعتدّ بتاريخ إرسال البطاقة في تحديد المطالبة بأجرة السنة الإيجارية الجارية، لا بتاريخ وصولها أو تبليغها إلى المستأجر.
العبره في المطالبه بأجره السنه الإيجاريه الجاريه هي لتاريخ إرسال البطاقه لا لتاريخ تبليغها