إذن المالك للمستأجر بإنفاق كلفة معينة على صيانة العقار مع الاتفاق على حسمها من الأجرة، يلتزم به المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً، فينفذ في مواجهته ما نشأ من حق للمستأجر قبل انتقال الملكية.
تخويل المالك المستأجر بإنفاق مبلغ معين لصيانة العقار على أن تحسم من الأجور يلزم المالك الجديد الخلف الخاص