• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المالك الجديد بما أذن به سلفه للمستأجر من إنفاق كلفة الصيانة على أن تحسم من الأجرة

إذن المالك للمستأجر بإنفاق كلفة معينة على صيانة العقار مع الاتفاق على حسمها من الأجرة، يلتزم به المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً، فينفذ في مواجهته ما نشأ من حق للمستأجر قبل انتقال الملكية.

نص الاجتهاد

تخويل المالك المستأجر بإنفاق مبلغ معين لصيانة العقار على أن تحسم من الأجور يلزم المالك الجديد الخلف الخاص