إذا كان التعامل مع جهة عامة تجري وفق قواعد القانونين التجاري والمدني، فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي، وتخضع الغرامات العقدية للرقابة القضائية بوصفها شرطاً جزائياً يجوز تعديلها أو عدم إنفاذها متى اقتضى القانون ذلك.
يخضع التعامل مع الهيئة العامة للحبوب والمطاحن لاحكام قانون التجارة والقانون المدني 2 – الاختصاص معقود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة 3 – الغرامات التي تنص عليها العقود بين الهيئة وبين الغير شرط جزائي للقضاء تخفيقه او عدم الحكم به طبقا لاحكام المادتين 224و225 من القانون المدني تحت طائلة بطلان الشرط .