فسخ عقد البيع يُعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فيسقط سند حيازة المشتري ويغدو ملزماً بردّ المبيع، ويجوز للبائع أن يسترد العقار بدعوى نزع اليد متى لم يُقضَ بالرد ضمن حكم الفسخ.
متى انفسخ العقد او الزم البائع برد الثمن الزم المشتري برد العقار الذي كان تسلمه ودعوى الرد هي دعوى نزع اليد لان يده لم تعد مشروعة بعد الفسخ ورد الثمن. المناقشة: حيث أن الطاعن لئن أصاب في وصف الجهة المدعية بأنها خلف خاص للمالك الأصلي إلا أنه لم يتطلع إلى النتيجة المستمدة من هذا الوصف ذلك أن المالك الأصلي للعقار الذي فسخ عقد البيع الجاري وال الطاعن يملك حق طلب نزع يد الشاري الذي يشغل العقار بالاستناد إلى عقد البيع المفسوخ.وحيث أن يد الشاغل التي كانت مشروعة وقت استلامه للعقار المبيع أضحت غير مشروعة بعد فسخ عقد البيع وزوال أثره وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل البيع عملاً بالمادة 161 من القانون المدني، بمعنى أن البائع ملزم برد الثمن إلى المشتري الذي يلتزم بإعادة العقار إلى البائع. وحيث أنه إذا تمنع المشتري عن إعادة العقار المبيع إلى صاحبه وكان لم يقض بإعادته للبائع المالك بنتيجة الحكم بفسخ عقد البيع، فإن الطريق القانوني الذي يملكه البائع لاسترجاع عقاره هو ودعوى نزع اليد التي أصبحت غير مشروعة بعد الفسخ وهي من الدعاوى الحيازية الواردة في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات المدنية ويتعين رد هذا السبب.