• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر من البناء بقصد إقامة بناء جديد ما لم يستلزم ذلك هدمه كاملاً

إخلاء المستأجر من البناء لمقتضيات إنجاز بناء جديد لا يكون مشروعاً إلا إذا كان إنشاء البناء الجديد يقتضي هدم البناء القديم هدمًا كاملاً؛ أما إذا لم يلزم الهدم الكامل فلا محل للإخلاء.

نص الاجتهاد

إخلاء المستأجر من البناء لمقتضيات إنجاز بناء جديد دون هدم القديم غير جائز لأنه يشترط لإقامة البناء الجديد هدم القديم بكامله