• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق رسم الدلالة في البيع بالمزاد العلني ولا يرد بفسخ البيع بعده

إذا قُبض رسم الدلالة لقاء خدمة الدلالة في البيع بالمزاد العلني، فإنه يبقى مستحقاً ولا يُستردّ حتى لو فُسخ البيع لاحقاً، لأن الفسخ اللاحق لا ينفي تحقق سبب استحقاقه.

نص الاجتهاد

رسم الدلالة يتوجب لقاء الدلالة في البيع بالمزاد العلني ولا يسترد إذا فسخ البيع بعد ذلك.