إذا قُبض رسم الدلالة لقاء خدمة الدلالة في البيع بالمزاد العلني، فإنه يبقى مستحقاً ولا يُستردّ حتى لو فُسخ البيع لاحقاً، لأن الفسخ اللاحق لا ينفي تحقق سبب استحقاقه.
رسم الدلالة يتوجب لقاء الدلالة في البيع بالمزاد العلني ولا يسترد إذا فسخ البيع بعد ذلك.