• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الحاضنة الساري يسقط حقها في الحضانة ويعود الحق بزوال المانع

سقوط الحضانة لوجود مانعٍ ساريٍ لدى الحاضنة، وعودتها بزوال هذا المانع، لأن حق الحضانة حق متجدد يزول بالمانع ويعود بزواله.

نص الاجتهاد

وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها.من القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع. حق الحضانة من الحقوق المتجددة