سقوط الحضانة لوجود مانعٍ ساريٍ لدى الحاضنة، وعودتها بزوال هذا المانع، لأن حق الحضانة حق متجدد يزول بالمانع ويعود بزواله.
وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها.من القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع. حق الحضانة من الحقوق المتجددة