الحقوق المتجددة يجوز إعادة تقريرها كلما زال سبب المنع عنها؛ فإذا انتفى المانع الذي تأسس عليه الحكم السابق، جاز الحكم بعودتها لصاحب الحق متى توافرت شروطها الأخرى.
حق الحضانة من الحقوق المتجددة المناقشة: لما كان من القواعد العامة انه اذا زال المانع عاد الممنوع وكان الحكم الذي قضى برد المدعية من الحضانة قد بني على دعامة هي ان بها مرضا ساريا يؤذي المحضون . وبما انه قد ثبت بتقرير اللجنة الطبية الثلاثية شفاؤها من كل مرض سار . كان لا مانع من حضانتها لولديها الصغيرين التي هي حق لهما كما هي حق الابوين ولا مانع من سماعة طالما انه من الحقوق المتجددة ولما كان الحكم المطعون فيه حوى الرد الكافي على ما اثاره الطاعن وجاء موافقا للأصول ولا يرد عليه ما ادلى به الطاعن