• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية والهام من المسائل القانونية

إن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية والهام من المسائل القانونية، لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية ممن حددهم نص المادة 47 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية وأحد الوزر...

نص الاجتهاد

إن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية والهام من المسائل القانونية، لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية ممن حددهم نص المادة 47 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية وأحد الوزراء، ورئيس مجلس الدولة وليس لغير هؤلاء من الرؤساء أو المدراء العامين أو معاوني الوزراء حق الإحالة المذكورة.