أجر المثل لا يُقضى به إلا عند غياب تحديد بدل الإيجار أو عند وضع اليد بلا مسوّغ قانوني، أما إذا كان شغل العقار مستنداً إلى عقد شراء ثم انحلّ بسبب نكول المشتري بلا عذر مشروع، فإن الجزاء يكون التعويض عن العطل والضرر لا أجر المثل.
ان اجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الايجار غير محدد بين الطرفين او يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني اما اذا كان وضع اليد بناء على شراء للعقار فان ما يجوز الزام واضع اليد به هو العطل والضرر او التعويض اذا تبين انه هو السبب انحلال العقد أي كان النكول عن الشراء من جانبه وبدون عذر مشروع وكان ليس ثمة تنازل عن هذا الحق .