يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967، في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة، بناءً على وثيقة تمنح إليه بعد إجراء اختبار أصولي بالضرب على الآلة الكاتبة، من قبل إدارة المركز نفسه.
يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967، في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة، بناءً على وثيقة تمنح إليه بعد إجراء اختبار أصولي بالضرب على الآلة الكاتبة، من قبل إدارة المركز نفسه.