• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967

يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967، في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة، بناءً على وثيقة تمنح إليه بعد إجراء اختبار أصولي بالضرب على الآلة الكاتبة، من قبل إدارة المركز نفسه.

نص الاجتهاد

يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967، في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة، بناءً على وثيقة تمنح إليه بعد إجراء اختبار أصولي بالضرب على الآلة الكاتبة، من قبل إدارة المركز نفسه.