لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لعام 1958 على الموظفين الوكلاء. يجوز ندب المعلمين الوكلاء للعمل في المدارس الخاصة، عملاً بحكم المادة 32 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لعام 1959.
لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لعام 1958 على الموظفين الوكلاء. يجوز ندب المعلمين الوكلاء للعمل في المدارس الخاصة، عملاً بحكم المادة 32 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لعام 1959.