• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لعام 1958 على الموظفين الوكلاء

لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لعام 1958 على الموظفين الوكلاء. يجوز ندب المعلمين الوكلاء للعمل في المدارس الخاصة، عملاً بحكم المادة 32 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لعام 1959.

نص الاجتهاد

لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لعام 1958 على الموظفين الوكلاء. يجوز ندب المعلمين الوكلاء للعمل في المدارس الخاصة، عملاً بحكم المادة 32 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لعام 1959.