الحق المتجدد لا يسقط نهائياً بالتنازل عنه في زمن سابق، ويجوز لصاحبه إعادة المطالبة به في المستقبل إذا لم يوجد مانع قانوني.
التنازل عن الحضانة في زمن ليس ما يمنع من تجديد المطالبة به. المناقشة: إن المطعون ضدها صاحبة الحق بالحضانة واذا تنازلت عن حقها في زمن ماض فليس ما يمنعها من المطالبة به في الزمن المستقبل لأنه من الحقوق المتجددة بله أنه حق المحضون أيضاً.