• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن تنازلت عن الحضانة سابقاً أن تعود للمطالبة بها لأنها من الحقوق المتجددة ولحق المحضون أيضاً

الحق المتجدد لا يسقط نهائياً بالتنازل عنه في زمن سابق، ويجوز لصاحبه إعادة المطالبة به في المستقبل إذا لم يوجد مانع قانوني.

نص الاجتهاد

التنازل عن الحضانة في زمن ليس ما يمنع من تجديد المطالبة به. المناقشة: إن المطعون ضدها صاحبة الحق بالحضانة واذا تنازلت عن حقها في زمن ماض فليس ما يمنعها من المطالبة به في الزمن المستقبل لأنه من الحقوق المتجددة بله أنه حق المحضون أيضاً.