• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجة حصر الإرث الصادرة بسلطة القاضي الولائية لا يطعن فيها بطريق النقض وإنما بدعوى مخاصمة القضاة

القرارات الصادرة عن القاضي بسلطته الولائية، ومنها حجة حصر الإرث، لا تُعد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، ويكون الاعتراض عليها عن طريق مداعاة الخصومة لا بطريق النقض.

نص الاجتهاد

حجة حصر الإرث الصادرة عن القاضي بسلطته الولائية لا يطعن فيها بطريق النقض وانما بطريق مداعاة الخصومة .