القرارات الصادرة عن القاضي بسلطته الولائية، ومنها حجة حصر الإرث، لا تُعد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، ويكون الاعتراض عليها عن طريق مداعاة الخصومة لا بطريق النقض.
حجة حصر الإرث الصادرة عن القاضي بسلطته الولائية لا يطعن فيها بطريق النقض وانما بطريق مداعاة الخصومة .