كل تعديل في اسم الأسرة أو النسب متى صدر بحكم قضائي واكتسب حجية الأمر المقضي يمتنع الرجوع عنه أو إعادة تصحيحه، وتنسحب آثار الحكم بتصحيح نسبة الأب على القاصرين إلزاماً وعلى الراشدين اختياراً مع لزوم استقرار خيارهم.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على إن لا يتراجعوا بعد الخيار