• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم الأسرة أو تعديل النسب لا يكون إلا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه متى اكتسب حجية الأمر المقضي

كل تعديل في اسم الأسرة أو النسب متى صدر بحكم قضائي واكتسب حجية الأمر المقضي يمتنع الرجوع عنه أو إعادة تصحيحه، وتنسحب آثار الحكم بتصحيح نسبة الأب على القاصرين إلزاماً وعلى الراشدين اختياراً مع لزوم استقرار خيارهم.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على إن لا يتراجعوا بعد الخيار