• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة سلفاً عن مدة محددة لا يمنع من طلب الإخلاء لانتهاء المدة ولا يعد فرق التخفيض قبضاً مقدماً عن مدة لاحقة

إذا قبض المؤجر الأجرة سلفاً عن مدة محددة، فإن ذلك لا يقطع حقه في طلب الإخلاء بعد انتهاء تلك المدة متى قامت علة السكن. ولا يُعدّ الفرق الناشئ عن تخفيض الأجرة قبضاً مقدماً عن مدة إضافية ما لم يثبت أنه كان بدلَ مدة لاحقة على وجهٍ صريح.

نص الاجتهاد

قبض المالك المؤجر الأجره سلفاً عن مده محدده لا يحول دون إقامه دعوى الإخلاء لعله السكنى بعد انتهاء تلك المده حتى ولو خفضت الأجره نتيجه لدعوى التخمين ولا يعتبر الفرق الحاصل نتيجه التخفيض قبضاً سلفاً عن مده إضافيه