إذا قبض المؤجر الأجرة سلفاً عن مدة محددة، فإن ذلك لا يقطع حقه في طلب الإخلاء بعد انتهاء تلك المدة متى قامت علة السكن. ولا يُعدّ الفرق الناشئ عن تخفيض الأجرة قبضاً مقدماً عن مدة إضافية ما لم يثبت أنه كان بدلَ مدة لاحقة على وجهٍ صريح.
قبض المالك المؤجر الأجره سلفاً عن مده محدده لا يحول دون إقامه دعوى الإخلاء لعله السكنى بعد انتهاء تلك المده حتى ولو خفضت الأجره نتيجه لدعوى التخمين ولا يعتبر الفرق الحاصل نتيجه التخفيض قبضاً سلفاً عن مده إضافيه