• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الابن الموظف مع والده في المأجور بعد أن استقل بكيان عائلي وسكن مستقل لا تمنح الوالد حماية من التخلية

لا تمتد الحماية من التخلية إلى المستأجر لمجرد إقامة ابنه الموظف معه في المأجور إذا كان هذا الابن قد كوّن كياناً عائلياً مستقلاً وسكن في مسكن مستقل بعد الإيجار؛ إذ لا تُعدّ هذه الإقامة سبباً قانونياً لمنح الوالد صفة المستفيد من الحماية.

نص الاجتهاد

سكنى الموظف ابن المستأجر مع والده في المأجور بعد الإيجار وبعد أن كان قد ألف كياناً عائلياً مستقلاً وسكن في عقار مستقل لا يسبغ على والده الحماية من التخلية