• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل الوصي رسوم وثيقة محاسبة الأوصياء متى سلك طريق الطعن فيها ولا يبرئه صلحه مع الخصوم من استحقاقها للمالية

إذا طعن الوصي في وثيقة محاسبة الأوصياء، بقي ملتزماً بالرسم النسبي المقرر قانوناً على الوثيقة، ولا يؤثر في هذا الالتزام تصالحه مع أخصامه أو تنازلهم عن الخصومة؛ إذ يبقى للمالية حق استيفاء الرسم منه مباشرة، مع احتفاظه بحق الرجوع على خصومه الحقيقيين بما دفعه إذا كسب الطعن.

نص الاجتهاد

المادة 72 من قانون الرسوم نصت على أنه يستوفى عن وثائق محاسبة الأوصياء رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي الشرعي بصفته الولائية أصدر وثيقة تتعلق بمحاسبة وصي عن أعماله وذلك بتاريخ 30/12/1958 والزامه برسومها وبما أن الوصي اعترض على الوثيقة كما طلب اعفاءه من رسومها لتصالحه مع أخصامه في المحاسبة وإن المحكمة بعد أن تنازل الطرفان عن الخصومة وتغيب ممثل المالية الذي كان يخاصم الوصي بشأن الرسوم أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بمنع معارضة الجميع بما فيهم ممثل المالية فيما تضمنته الوثيقة من أموال ورسوم. ولما كانت المادة 72 من قانون الرسوم نصت على أنه يستوفى عن وثائق محاسبة الأوصياء رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة.وكانت المادة 18 منه نصت على أن الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك الطعن يستوفى منه رسم القرار فقط.وكان الوصي هو الذي سلك طريق الطعن في الوثيقة فهو الملزم بدفع رسومها. وكان هذا الرسم بالنسبة للمالية قد وجب عليه دفعه وخصومة المالية معه تنتهي عند استيفائه منه بالذات ولا يؤثر في حق المالية هذا ربحه دعواه الاعتراض على الوثيقة ذلك أن كسبه تلك الدعوى يجعل لهالحق للرجوع على أخصامه في المحاسبة بما دفعه من رسوم على الوثيقة.وبما أن الوصي لم يطالب خصومه الحقيقيين في ذلك كان هو المسؤول عن تقصيره.وبما أن القاضي لم يلحظ هذا المنهاج ومنع المعارضة المالية له بالرسوم. كان حكمه مخالفاً للأصول.