منعُ الوصي من شراء عقار القاصر لنفسه إلا بإذن المحكمة هو قيدٌ واجبٌ دفعاً للشبهة والاتهام، ويشمل جميع الأوصياء على اختلاف صفة الوصاية، وإلا تعرّضوا للعزل والاستبدال.
الوصية الخيرية والوصية الشخصية لا يجوز للوصي شراء عقار القاصر لنفسه دون اذن المحكمة ومثل وصي الصغير سائر الأوصياء في الحكم . المناقشة: لما كانت القضايا الشرعية المتعلقة بالنظام العام يملك القاضي الشرعي نصب من يشاء من الاوصياء للدفاع فيها باعتباره ولي من لا ولي له وباعتبار النيابة العامة لم تكلف بالتدخل في القضايا الشرعية . وكانت الفتوى المحفوظة ضمن الاضبارة والصادرة عن المفتي العام ريحة بعدم التفريق في الحكم بين الوصية الخيرية والوصية الشخصية من جهة واجبات الوصي وشرائطه ، وكان الوصي لا يجوز له شراء عقار القاصر لنفسه دون اذن المحكمة المادة 182 احوال دفعا للشبهة والاتهام ، وان فعل ذلك كان عرضة للعزل والاستبدال ، ومثل وصي الصغير سائر الأوصياء في الحكم.وبما ان الوصي لم يطالب خصومه الحقيقيين في ذلك كان هو المسؤول عن تقصيره وبما ان القاضي لم يلحظ هذا المنهاج ومنع المعارضة المالية له بالرسوم. كان حكمه مخالفا للأصول