يُحدَّد الاختصاص المكاني بنظر الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية وفق النطاق الجغرافي للجنة التي أصدرت القرار؛ فتكون المحكمة المختصة هي الواقعة ضمن هذا النطاق.
ان المشرع اقام لجنتين جمركيتين للفصل في المنازعات الأولى في دمشق وتشمل محافظات دمشق – حمص – حماة – درعا – السويداء والثانية في حلب وتشمل المحافظات الأخرى وعليه فإن المحكمة المختصة مكانيا للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة هي الكائنة ضمن نطاق الاختصاص المكاني للجنة .