• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الالتزامات التعاقدية بالشهادة إذا خالفت أو جاوزت ما اشتمل عليه الدليل الكتابي

لا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية إذا كان المقصود إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوز نطاقه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي