لا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية إذا كان المقصود إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوز نطاقه.
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي