الخطأ الشكلي الذي يقع في تسجيل اليمين من المحكمة لا يفيد الخصم غير المتضرر منه، ولا يؤدي إلى نقض الحكم ما لم يثبت أنه أخلّ بحقٍ جوهري أو تمسك به صاحب المصلحة في التحليف على وجه مؤثر.
ان تسجيل القاضي اليمين التي صاغها خطأ لقيمة البضاعة دون طلب من صاحب المصلحة في التحليف لا يسوغ للمدعى عليه الاستفادة من هذا الخطأ ولا يخل في الحكم خللا يستوجب النقض.