• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء البلدية على عقارات الأفراد بقرار خارج حدود سلطتها لا يمنع اختصاص القضاء العادي بالتعويض عن الاعتداء المادي

إذا وقع استيلاءٌ ماديّ على عقار الغير من جهة إدارية تجاوزت حدود سلطتها، بقي القضاء العادي مختصًا بنظر دعوى التعويض عن هذا الاعتداء، ولا يزول اختصاصه بذريعة وجود أوامر إدارية.

نص الاجتهاد

ان استيلاء البلدية على عقارات الافراد تنفيذا لاوامر إدارية خارجة عن حدود سلطتها لايحجب اختصاص القضاء العادي للنظر في النزاع وطلب التعويض في هذا الاعتداء المادي .