إذا وقع استيلاءٌ ماديّ على عقار الغير من جهة إدارية تجاوزت حدود سلطتها، بقي القضاء العادي مختصًا بنظر دعوى التعويض عن هذا الاعتداء، ولا يزول اختصاصه بذريعة وجود أوامر إدارية.
ان استيلاء البلدية على عقارات الافراد تنفيذا لاوامر إدارية خارجة عن حدود سلطتها لايحجب اختصاص القضاء العادي للنظر في النزاع وطلب التعويض في هذا الاعتداء المادي .