• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الإدارة على ملك الغير دون اتباع الإجراءات القانونية يحقق الخطأ الموجب للتعويض

إذا استولت الإدارة على مالٍ مملوك للغير دون سلوك الإجراءات التي يوجبها القانون، قامت مسؤوليتها التقصيرية عن الفعل الضار متى ثبت الضرر وعلاقة السببية، ويكفي هذا الاستيلاء غير المشروع لقيام الخطأ.

نص الاجتهاد

إن إقدام الإدارة على الاستيلاء على ملك الغير دون اتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً للقوانين المرعية يكفي لتحقيق الخطأ والتعويض عنه المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على المطالبة بالتعويض عما أصابها من إجراء استيلاء على البستان والبئر العائد للجهة المطعون ضدها.وحيث أن مبنى الطعن أن البلدية وضعت يدها على البئر تطبيقاً للأنظمة والأوامر الإدارية الواجب رعايتها.وحيث أنه بمفهوم المادة 164 مدني فإن الخطأ كما عرفه الفقه وأخذ به القضاء هو الانحراف عن السلوك والنقص ببذل العناية اللازمة بصورة تؤدي إلى الإضرار بالغير.وحيث أن إقدام الإدارة على الاستيلاء على ملك الجهة المطعون ضدها دون اتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً للقوانين المرعية لهذا الاستيلاء الذي تدعي الإدارة أنها رجعت بعد أن تبين أنه لا يؤمن المصلحة العامة يكفي لتحقيق الخطأ على الوجه المشار إليه ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مؤتلفاً وأحكام القانون. وحيث أن ما تثيره الجهة الطاعنة لجهة عناصر دعوى الإثراء بلا سبب ليس له محل في هذه الدعوى التي مبناها الفعل الضار عملاً بالمادة 164 مدني ويتعين رفض هذين السببين.