الوقائع المادية، ومنها وضع اليد، يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولو خالفت القيود الرسمية للدولة، ما دامت المسألة المطروحة تتعلّق بإثبات هذه الواقعة لا بإلغاء السجل أو تعديله.
يجوز قبول ما يخالف قيود الدولة الرسمية بطريق الإثبات كافة فيما يتعلق بوضع اليد لأنها واقعة مادية