تُعامل قرابة الإخوة والأخوات وأولادهم، وكذلك الأخت وابن أختها، معاملة المالك المستقل في نطاق طلب التخلية لغايات السكنى.
ان الاخوة والاخوات واولادهم وكذلك الأخت وابن اختها يعتبرون بحكم المالك المستقل في طلب التخلية من اجل السكنى .