• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الأخوة والأخوات وأولادهم والأخت وابن أختها في حكم المالك المستقل في طلب التخلية للسكنى

تُعامل قرابة الإخوة والأخوات وأولادهم، وكذلك الأخت وابن أختها، معاملة المالك المستقل في نطاق طلب التخلية لغايات السكنى.

نص الاجتهاد

ان الاخوة والاخوات واولادهم وكذلك الأخت وابن اختها يعتبرون بحكم المالك المستقل في طلب التخلية من اجل السكنى .