وجود شرط جزائي في عقد البيع جزاءً على نكول أحد الطرفين ينفي اعتبار المبلغ المدفوع عربونًا، ويُعدّ هذا المبلغ سلفةً على الثمن لا غير.
وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون , ويعتبر ما دفعه الشاري سلفه .