• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الجزاء على الناكل في عقد البيع يمنع اعتبار المبلغ عربوناً ويجعله سلفة من الثمن

وجود شرط جزائي في عقد البيع جزاءً على نكول أحد الطرفين ينفي اعتبار المبلغ المدفوع عربونًا، ويُعدّ هذا المبلغ سلفةً على الثمن لا غير.

نص الاجتهاد

وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون , ويعتبر ما دفعه الشاري سلفه .