• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى الجزائية توقف سريان تقادم دعوى التعويض دون أن تغير مدته الأصلية

إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية قائمة، فإنها توقف التقادم المدني خلال مدة المحاكمة الجزائية فقط، دون أن تعدّل المدة الأصلية للتقادم، فيُستبعد الزمن الذي استغرقته الخصومة الجزائية من الحساب ثم يُستكمل السريان بعد انتهائها.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى الجزائية لا تبدل مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 173 مدني وإنما تسقط منه المدة التي استغرقت الدعوى الجزائية لأن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني ويسبب وقف التقادم المناقشة: حيث أن مبنى الطعن المجادلة في مدة التقادم للحق موضوع الدعوى.وحيث أن الأصل في دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع إنما تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر، وبالشخص المسؤول عنه على ما هو صريح المادة 173 مدني فقرة 1.وحيث أن ما جاء في الفقرة الثانية منها أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن مفاده أن المشرع أراد أن يوقف التقادم بالنسبة للدعوى المدنية طوال المدة التي دامت فيها المحاكمة الجزائية حتى صدور الحكم النهائي وذلك لأن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني ويسبب وقف التقادم ويبقى حينئذ قانونياً ويستأنف سيره بعد صدور الحكم الجزائي.وحيث أنه إعمالاً لهذا المبدأ فإن إقامة الدعوى الجزائية ليس من شأنه أن يبدل مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 173 مدني وإنما من شأنه أن يسقط عنه المدة التي استغرقت الدعوى الجزائية. وحيث أن الطاعن لا يجال فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه انقضى أكثر من ثلاث سنوات بعد صدور الحكم الجزائي والادعاء بالتعويض وتغدو الدعوى ساقطة بالتقادم ويتعين رفض هذا السبب.