إذا انصبت الخصومة على تقرير ما إذا كان رسم الطابع مستحقاً أو غير مستحق بصورة مستقلة عن موضوع العقد، كان نظرها من اختصاص القضاء العادي. كما أن النص الخاص بالاعتراض على قرار الحجز في الغرامات لا يمتد إلى طلب استرداد الرسم، ويُعمل بالإعفاء القانوني الذي يشمل الإدارة والمقاول.
المنازعة مع الإدارة حول توجب رسم الطابع أو عدمه بمعزل عن البحث في موضوع العقد من اختصاص القضاء العادي. المادة 38 من قانون الطوابع رقم 3 لعام 1933 تتعلق بالاعتراض على قرار الحجز بشأن الغرامات المفروضة على المخالف ولا تطبق على طلب استرداد الرسم. الإعفاء الوارد في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون 44 لعام 1959 يشمل الإدارة والمقاول