إذا كان النزاع منصبّاً على أصل رسم الإنتاج الزراعي أو على انقضاء الضريبة بعد ترتبها، انعقد الاختصاص للقضاء العادي دون اللجنة التحكيمية المختصة بالمخالفات والعقوبات. ويبدأ تقادم الضريبة من تاريخ التكليف بالتحصيل.
القضاء العادي ينظر بأمر المنازعة بأصل رسم الإنتاج الزراعي وليست اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 14 وما يليها من قانون الإنتاج الزراعي رقم 282 لعام 1957 التي تنظر في أحكام المخالفات والعقوبات. دعوى انقضاء الضريبة بعد ترتبها من اختصاص القضاء العاديالتقادم على الضريبه يبدأ من تاريخ التكليف بالتحصيل