العبرة بانقضاء العدة واقعاً لا بعلم المرأة به، فإذا انقضت العدة سقط الحق في نفقة العدة. ونفقة العدة لا تُستحق إلا ضمن الحدود الزمنية التي يجيزها القانون، ولا يجوز القضاء بها عن مدة تزيد على المدة القصوى المقررة أو على ما يسبق الادعاء من زمن خارج هذا القيد.
تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت. نفقة العدة كالنفقة الزوجية لا يقضى بها أكثر من تسعة أشهر و لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء المناقشة: لما كانت المادة 321 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أن العدة تنقضي ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت للزواج.وكان ظاهراً من الاضبارة أن عدة الطاعنة قد انقضت منذ سنين وكانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية لا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للإدعاء.كانت الدعوى مستلزمة الرد لانقضاء أكثر من أربعة أشهر على انتهاء العدة بتاريخ الادعاء وكان القاضي قد رد على موضوع التعسف رداً سديداً وكان الحكم قد انتهى من حيث النتيجة إلى رد الدعوى كان موافقاً للأصول.