• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحق العيني المسجّل ارتفاقًا تعاقديًا، فإن مضمونه وحدوده تستمد من سند إنشائه، فإن خلا السند طبقت القواعد المقررة للارتفاق التعاقدي

إذا كان الحق العيني المسجّل ارتفاقًا تعاقديًا، فإن مضمونه وحدوده تستمد من سند إنشائه، فإن خلا السند طبقت القواعد المقررة للارتفاق التعاقدي. ولا تنطبق قيود المسافات الخاصة بالمطلات والنوافذ بوصفها قيود جوار قانونية على ارتفاق ثابت ومقرر في الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

في الارتفاق التعاقدي يطبق عليه سند إنشائه وعند غيابه تطبق القيود القانونية ولا يجوز إغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تستهدف إلزام المدعى عليهم الذين يملكون العقارين (1401/1 و 1402/2) من منطقة طوق البلد بإغلاق النافذتين المحدثتين على عقاره ذي الرقم 1662 أو تغيير مكانهما وعدم معارضته بإنشاء درج وفق المخطط المرتفق به. ومن حيث أن بيان القيد العقاري يشير بأن عقار المدعي 1662 مرتفق عليه بحق فتح شباكين للعقار رقم 1402 واحد بالطابق الرضي والثاني في الطابق الأول ومرتفق عليه إسالة مياه السياق من الطريق العام للعقار 1402. ومن حيث أن مانص عليه في المواد 970 و 971 و 972 من القانون المدني بشأن مراعاة مسافات معينة عند إحداث نوافذ أو شرفات أو مطلات أو ما سوى ذلك من النتوءات إنما ورد بحثه في باب الارتفاق القانوني من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المدني ولهذا فإن تطبيقها منحصر فيما يعرض من منازعات لهذا النوع من اللارتفاقات الذي درج الفقه وبعض التشريعات العقارية على تسمية هذا النوع من الارتفاقات بقيود على حق الملكية لمصلحة العقار المجاور. سواء ما تقرر فيها للمصلحة العامة أو للمصلحة الخاصة كقيود الجوار والري والعرف بين الجيران من شرب ومجرى سيل موضع الحدود بين الجيران المتلاصقين. وحق المرور في أرض الجار وحق فتح المطلات والمناور على مللك الجار واعتبرها قيوداً فرضها القانون ضمن إطار التنظيم العام المألوف لحق الملكية وبالتالي ليست حقوقها ارتفاقية (يراجع الوسيط للسنهوري فقرة 393 و 478). ومن حيث أن ما هو محل نزاع في هذه الدعوى على ما ذكر أعلاه منصب على حق الارتفاق مسجل في الصحيفة العقارية ويدخل في مفهوم الارتفاق التعاقدي المنصوص عنه في المادة 987 من القانون المدني وقد تحدد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة استعمال مثل هذه الارتفاقات ومداها بالسند الذي يحدثها وإذا لم يكن هناك سند فبلقواعد التي نص عليها في المادة 988 وما يليها من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإغلاق النافذتين رغم أن وجودها مقرر بالصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة في المواد 970 و 971 خلافاً للنهج القانوني المبين أعلاه وفي هذا خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار للنقض.