الأسباب المخففة القانونية الواردة في قانون العقوبات العام تبقى واجبة التطبيق على الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات الاقتصادية ما لم يرد نص خاص يمنعها أو ينسخها صراحةً أو ضمناً.
اذا وردت في قانون العقوبات العام أسباب مخففة قانونية ولم يمنع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها ولا الغاها صراحة او ضمنا فلا بد من الاستفادة منها .