• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد بدل إيجار العقار المتخذ مستودعاً أو مكتباً لشركة الاستيراد والتصدير العامة بنسبة ستة في المئة لعدم قصد المتاجرة والربح

إذا كانت الجهة المستأجرة شركةً عامةً أنشئت لتأمين مرفق عام لا بقصد المتاجرة والربح، فإن بدل إيجار العقار المتخذ مستودعاً أو مكتباً لموظفيها يُحدد بنسبة 6% من القيمة الإيجارية.

نص الاجتهاد

ان احداث شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام سيمكس لايهدف الى المتاجرة والربح وانما الى تأمين مرفق عام وعليه فإن بدل ايجار العقار المتخذ مستودعا للبضائع او مكتبا لموظفيها يحدد بنسبة 6% .