إذا كانت الجهة المستأجرة شركةً عامةً أنشئت لتأمين مرفق عام لا بقصد المتاجرة والربح، فإن بدل إيجار العقار المتخذ مستودعاً أو مكتباً لموظفيها يُحدد بنسبة 6% من القيمة الإيجارية.
ان احداث شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام سيمكس لايهدف الى المتاجرة والربح وانما الى تأمين مرفق عام وعليه فإن بدل ايجار العقار المتخذ مستودعا للبضائع او مكتبا لموظفيها يحدد بنسبة 6% .