يبطل وصف الفرار عن المتهم متى كان التبليغ غير قانوني، ويترتب على ذلك إمكان إخلاء سبيله بالكفالة ومتابعة محاكمته بحالة الطلق.
اذا لم يكن التبليغ إلى المتهم قانونياً لم يعتبر فاراً وجاز اخلاء سبيله بالكفالة ومحاكمته طليقاً .