• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن التبليغ إلى المتهم قانونياً لم يعتبر فاراً وجاز اخلاء سبيله بالكفالة ومحاكمته طليقاً

يبطل وصف الفرار عن المتهم متى كان التبليغ غير قانوني، ويترتب على ذلك إمكان إخلاء سبيله بالكفالة ومتابعة محاكمته بحالة الطلق.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن التبليغ إلى المتهم قانونياً لم يعتبر فاراً وجاز اخلاء سبيله بالكفالة ومحاكمته طليقاً .