• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمالك الحصة الجزئية في العقار طلب إخلائه لإعادة بنائه ولو استصدر رخصة بناء باسمه ما لم يملك ثلاثة أرباعه

طلب إخلاء العقار لإعادة بنائه لا يقبل من مالك حصة جزئية فيه، ولو استصدر رخصة بناء باسمه، ما لم يكن مالكاً لثلاثة أرباع العقار على الأقل.

نص الاجتهاد

ليس من حق مالك الحصة الجزئية في العقار طلب إخلائه لإعاده بنائه حتى ولو حصل على رخصة للبناء باسمه ويبقى هذا الحق لمالكي ثلاثه أرباعه