طلب إخلاء العقار لإعادة بنائه لا يقبل من مالك حصة جزئية فيه، ولو استصدر رخصة بناء باسمه، ما لم يكن مالكاً لثلاثة أرباع العقار على الأقل.
ليس من حق مالك الحصة الجزئية في العقار طلب إخلائه لإعاده بنائه حتى ولو حصل على رخصة للبناء باسمه ويبقى هذا الحق لمالكي ثلاثه أرباعه