العامل الذي يرفض صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد قرار رفض تسريحه يستحق 80% من أجره أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكثر، ولا يستحق الزيادات السنوية ولا بقية الامتيازات.
في حال رفض صاحب العمل اعادة العامل المسرح الى عمله بعد قرار رفض تسريحه فإن العامل يستحق فقط 80% من أجره أو الحد الأدنى أيهما أكثر ولا يستحق الزيادات السنوية وبقية الامتيازات.