• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المسرح الذي يرفض صاحب العمل إعادته يستحق ثمانين في المئة من أجره أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكثر دون الزيادات السنوية والامتيازات

العامل الذي يرفض صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد قرار رفض تسريحه يستحق 80% من أجره أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكثر، ولا يستحق الزيادات السنوية ولا بقية الامتيازات.

نص الاجتهاد

في حال رفض صاحب العمل اعادة العامل المسرح الى عمله بعد قرار رفض تسريحه فإن العامل يستحق فقط 80% من أجره أو الحد الأدنى أيهما أكثر ولا يستحق الزيادات السنوية وبقية الامتيازات.