• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الأم الحاضنة الزوجة عن العودة بولدها إلى موطن الزوج بعد طلبه يعد سببًا لسقوط حقها في الحضانة

إذا امتنعت الأم الزوجة الحاضنة عن العودة بولدها إلى موطن الزوج رغم طلب الأب، عُدّ ذلك في حكم إخراج الولد أو السفر به بغير إذن الأب، فيسقط حقها في الحضانة ويثبت للأب حق استلام الولد.

نص الاجتهاد

عدم امتثال الأم الزوجة للعودة بابنها بناء على طلب أبيه زوجها يماثل سفرها بدون إذن أبيه الحاضنة لأم لا تملك مخاصمة من يليها بعد سقوط حقها بالحضانة. المناقشة: لما كانت المادة 148 أحوال منعت الأم الزوجة أن تسافر بولدها إلا باذن أبيه.ولما كان لا فرق في الحكم بين سفرها أولاً بدون إذن الزوج أو سفرها بإذنه ثم إصرارها على البقاء خارج موطن الزوج بالرغم من مطالبتها بالعودة إلى موطنه وعدم امتثالها لطلبه وكان موطن الزوجة في حضانة ابنها هو موطن الزوج لا غير.وكان ظاهراً من الإضبارة أن الزوج طالبها بالعودة إلى موطنه فلم تمتثل فقد سقط حقها في الحضانة ووجب الحكم للمدعي الأب باستلام ولده.ولما كانت الطاعنة لا تملك مخاصمة من يليها لأن ذلك من حق الولي ومن حق كل من يليها في الحضانة بعد سقوط حضانتها.ولما كانت دعوى المتابعة لا تؤثر في هذه الدعوى التي يجب أن يراعى فيها حق الطفل الصغير كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.