إذا قبل الخصم صيغة اليمين التي حددتها المحكمة فلا يجوز له لاحقاً الاعتراض عليها أو منازعة مشروعيتها، لأن قبوله لها يُسقط حقه في الاعتراض.
لا يجوز لأحد الطرفين الاعتراض على صيغة اليمين المقبولة منهما والمقررة من المحكمة