• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للخصوم الاعتراض على صيغة اليمين التي قبلوها وقررتها المحكمة

إذا قبل الخصم صيغة اليمين التي حددتها المحكمة فلا يجوز له لاحقاً الاعتراض عليها أو منازعة مشروعيتها، لأن قبوله لها يُسقط حقه في الاعتراض.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد الطرفين الاعتراض على صيغة اليمين المقبولة منهما والمقررة من المحكمة