إذا غاب الطرف الذي وُجِّهت إليه اليمين عند تصويرها، اعتُبر ذلك صارفاً نظره عنها ومُفْهِماً لتنازله عن طلبها أو التمسك بها.
غياب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها دليل على اعتباره صارفاً النظر عنها .