• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة وارث المدعي بقيد العقار المؤرث وحجة حصر الإرث دون اشتراط التسجيل لسماع دعوى أجر المثل

يثبت الحق في سماع دعوى أجر المثل عند إبراز قيد العقار وحجة حصر الإرث لإثبات الصفة الإرثية، دون اشتراط أن يكون المدعي مسجلاً في السجل العقاري متى كانت المطالبة قائمة على الرابطة الإرثية.

نص الاجتهاد

يكتفي بإبراز قيد عقار المؤرث وحجة حصر ارث تثبت الرابطة الارثية بين صاحب القيد والمدعي ولا يشترط التسجيل لسماع دعوى اجر المثل .