يثبت الحق في سماع دعوى أجر المثل عند إبراز قيد العقار وحجة حصر الإرث لإثبات الصفة الإرثية، دون اشتراط أن يكون المدعي مسجلاً في السجل العقاري متى كانت المطالبة قائمة على الرابطة الإرثية.
يكتفي بإبراز قيد عقار المؤرث وحجة حصر ارث تثبت الرابطة الارثية بين صاحب القيد والمدعي ولا يشترط التسجيل لسماع دعوى اجر المثل .