قبول الفريق المدّعي لليمين الحاسمة يظل قائماً، ولا يسقط حقّ من غاب من أعضائه لمعذرةٍ مشروعة في أداء اليمين لاحقاً، متى كان الغياب ثابتاً بعذرٍ مشروع.
إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى عدد من الأشخاص يشكلون الفريق المدعي وقبلها هذا الفريق ومن ثم حلفها بعضهم وغاب آخر لمعذرة مشروعة فلا يوجد ما يمنع هذا الغائب من حلفها فيما بعد