• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها يسقط النظر فيها

إذا غاب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها، وجب صرف النظر عن اليمين وعدم اتخاذها طريقاً للإثبات.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن غياب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها يعتبر صارفاً النظر عنها