إذا غاب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها، وجب صرف النظر عن اليمين وعدم اتخاذها طريقاً للإثبات.
إن الاجتهاد مستقر على أن غياب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها يعتبر صارفاً النظر عنها