المطالبة الناتجة عن إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل أوانه تُكيَّف تعويضاً عن المدة الباقية، فتسري عليها أحكام التقادم الحولي المقررة للحقوق الدورية القائمة على قرينة الوفاء.
ان تسريح العامل المرتبط بعقد محدد المدة قبل انقضائها يرتب له الحق بالمطالبة باجور المدة الباقية بصفة تعويض وليس كأجور ويخضع للتقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء .