• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل المسرح قبل انتهاء عقده المحدد المدة في بدل تعويض عن المدة الباقية يخضع للتقادم الحولي

المطالبة الناتجة عن إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل أوانه تُكيَّف تعويضاً عن المدة الباقية، فتسري عليها أحكام التقادم الحولي المقررة للحقوق الدورية القائمة على قرينة الوفاء.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل المرتبط بعقد محدد المدة قبل انقضائها يرتب له الحق بالمطالبة باجور المدة الباقية بصفة تعويض وليس كأجور ويخضع للتقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء .