إذا كانت الجهة القائمة على تنظيم خط الباصات مجرد هيئة إدارية غير متمتعة بالشخصية الاعتبارية، فلا تملك صفة التوقيع أو التمثيل عن أصحاب السيارات في إجراءات التأمينات الاجتماعية، لأن المركز القانوني لكل مالك يُحدَّد على حدة تبعاً لعدد عماله وشروط الاشتراك الخاصة به.
ان الهيئة الإدارية لخط الباصات لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولاتملك توقيع الاستمارات عن أصحاب السيارات لان علاقة كل منهم مع التأمينات الاجتمايعة محددة بحسب عدد عمالة لتطبيق المرحلة بالنسبة للاشتراك .