قيام عقد العمل يتطلب توافر عنصر التبعية الفعلية، ولا يتحقق هذا العنصر بمجرد منح الصيدلي المؤجر لشهادته حق الإشراف الفني على مستودع الأدوية.
ان ما يعطى للصيدلي الذي يؤجر شهادته لصاحب مستودع ادوية من حق الاشراف على اعمال المستودع من الناحية الفنية لايؤلف كيانا للتبعية وهي العنصر الأساسي لعقد العمل .