• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الصيدلي المؤجر شهادته حق الإشراف الفني على مستودع الأدوية لا يحقق عنصر التبعية المميزة لعقد العمل

قيام عقد العمل يتطلب توافر عنصر التبعية الفعلية، ولا يتحقق هذا العنصر بمجرد منح الصيدلي المؤجر لشهادته حق الإشراف الفني على مستودع الأدوية.

نص الاجتهاد

ان ما يعطى للصيدلي الذي يؤجر شهادته لصاحب مستودع ادوية من حق الاشراف على اعمال المستودع من الناحية الفنية لايؤلف كيانا للتبعية وهي العنصر الأساسي لعقد العمل .