لا يمنع تمتع العامل بالامتيازات المقررة للعاملين المباشرين للعمل فعلاً كونُه في إجازة طويلة، متى ثبت استعداده للعمل وعدم عدوله عنه.
إن اجازة العامل إجازة طويلة مع استعداده للعمل لايحول دون تمتعه بالامتيازات التي يحصل عليها أمثاله ممن يقومون بالعمل فعلاً.