• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة العامل لا تحرمه من الامتيازات المقررة لمن يباشرون العمل فعلاً إذا كان مستعداً له

لا يمنع تمتع العامل بالامتيازات المقررة للعاملين المباشرين للعمل فعلاً كونُه في إجازة طويلة، متى ثبت استعداده للعمل وعدم عدوله عنه.

نص الاجتهاد

إن اجازة العامل إجازة طويلة مع استعداده للعمل لايحول دون تمتعه بالامتيازات التي يحصل عليها أمثاله ممن يقومون بالعمل فعلاً.