الدعوى الاعتراضية على القرار الجمركي لا تمتدّ إلى من لم يباشروا الاعتراض، ولا يصحّ إدخالهم فيها لمجرّد كونهم مشتركين في فعل التهريب مع المعترضين.
لايجوز ادخال مشتركين بالتهريب غير معترضين في دعوى الاعتراض المقدمة ضد قرار اللجنة الجمركية من قبل محكوم عليهم اخرين .