• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال مشتركين بالتهريب لم يعترضوا على قرار اللجنة الجمركية في دعوى الاعتراض المقامة من محكوم عليهم آخرين

الدعوى الاعتراضية على القرار الجمركي لا تمتدّ إلى من لم يباشروا الاعتراض، ولا يصحّ إدخالهم فيها لمجرّد كونهم مشتركين في فعل التهريب مع المعترضين.

نص الاجتهاد

لايجوز ادخال مشتركين بالتهريب غير معترضين في دعوى الاعتراض المقدمة ضد قرار اللجنة الجمركية من قبل محكوم عليهم اخرين .